حكم اغتسال المرأة من الجنابة دون غسل شعرها
حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة
تاريخ الفتوى: 10 أغسطس 1966 م
رقم الفتوى: 5489
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطهارة
حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة
السؤال:
ما حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة؟ حيث تذهب كثير من النساء إلى مصففات الشعر -الكوافيرة- وتحتفظ بشعرها بالصورة التي أعدّتها، ومن هذه الصور ما يستمرُّ شهورًا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال، وقد تتكرر العلاقة الخاصة بين الزوجين كثيرًا لا سيّما في أول الزواج.
وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعًا أن تتمّ الطّهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصور السابق بيانها مع أن الماء قد لا يَصِلُ إلى بشرة الرأس.
الجواب:
اتفق
وطبقًا لما ذُكِرَ فإنه يجب على المرأة عند الغسلِ من الجنابة إيصالُ الماء إلى باطِنِ
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى البشرة في الغسل الواجب، واجب بلا خلاف، سواء كان الشعر كثيفاً، أو كان خفيفاً.
وأما غسل ما استرسل من الشعر وَبلُّ ما على الجسد منه، ففيه خلاف:
قال ابن قدامة في المغني: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان:
أحدهما: يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات” مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها.
وأما حديث: “بلوا الشعر” فيرويه الحارث بن وجيه وحده، وهو ضعيف الحديث عن مالك بن دينار.
الراجح هو وجوب غسل المسترسل من الشعر، وليس في ذلك مشقة إذ المطلوب صب الماء عليه من غير نقض المضفور منه، وأما ما ذكر في السؤال فليس عذراً شرعاً يبيح ترك ذلك الواجب